المادة 415

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يدعى الخصم بمجرد تقديم الكفالة الشخصية وعند الاقتضاء بمجرد إيداع الوثائق المثبتة ليسر الكفيل ليصرح خلال ثمانية أيام بما إذا كان ينازع في الكفالة وليطلع عند الاقتضاء خلال نفس الأجل بكتابة الضبط على وثائق الكفالة دون نقلها منها إذا لم ينازع في الكفالة الشخصية اتخذت نفس الإجراءات المشار إليها في الفصل .413 تطبق المقتضيات السابقة بالنسبة للكفالة النقدية