المادة 416

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يخطر الأطراف عند وجود منازعة بيوم الحكم فيها بجلسة علنية . يكون الحكم قابلا للتنفيذ بقوة القانون

CPC — المادة 416 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi