المادة 417

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا قبلت الكفالة الشخصية أو النقدية في الحكم اتخذت نفس الإجراءات المشار إليها في الفصل

CPC — المادة 417 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi