تتم الإستدعاءات والإنذارات الموجهة للأطراف وفق الفصول السابقة ضمن الشروط المقررة في الفصول 38 - 37 و .39 الباب الثاني : تقديم الحسابات
المادة 418
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
تتم الإستدعاءات والإنذارات الموجهة للأطراف وفق الفصول السابقة ضمن الشروط المقررة في الفصول 38 - 37 و .39 الباب الثاني : تقديم الحسابات