المادة 418

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تتم الإستدعاءات والإنذارات الموجهة للأطراف وفق الفصول السابقة ضمن الشروط المقررة في الفصول 38 - 37 و .39 الباب الثاني : تقديم الحسابات