المادة 419

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يرفع طلب تقديم الحساب من طرف من له الحق فيه أو ممثله القانوني ويمكن أن يرفع من طرف من يقدمه إذا رغب في التحرر منه