المادة 420

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تقام الدعوى على المحاسبين المعينين من قبل القضاء أمام من عينهم ويطبق ذلك على المقدمين ، وتقام على الأوصياء أمام قاضي المكان الذي فتحت فيه التركة ، أما المحاسبون الآخرون فأمام قضاة موطنهم