تقام الدعوى على المحاسبين المعينين من قبل القضاء أمام من عينهم ويطبق ذلك على المقدمين ، وتقام على الأوصياء أمام قاضي المكان الذي فتحت فيه التركة ، أما المحاسبون الآخرون فأمام قضاة موطنهم
المادة 420
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
تقام الدعوى على المحاسبين المعينين من قبل القضاء أمام من عينهم ويطبق ذلك على المقدمين ، وتقام على الأوصياء أمام قاضي المكان الذي فتحت فيه التركة ، أما المحاسبون الآخرون فأمام قضاة موطنهم