المادة 421

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا استؤنف حكم صادر برفض طلب تقديم الحساب ، فإن القرار الاستينافي القاضي بإلغائه يحيل أمر تقديم الحساب أو الحكم فيه إلى المحكمة التي قدم إليها الطلب أو إلى أية محكمة أخرى يعينها من نفس الدرجة . - 100 - إذا قدم الحساب وبت فيه ابتدائيا فإن تنفيذ القرار الاستينافي بإلغاء الحكم الابتدائي تقوم به محكمة الاستيناف التي أصدرته أو محكمة ابتدائية يعينها نفس القرار

CPC — المادة 421 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi