المادة 424

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يجبر المطالب بالحساب إذا لم يقدم حسابه خلال الأجل المحدد بحجز أمواله وبيعها في حدود المبلغ الذي تعينه المحكمة

CPC — المادة 424 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi