المادة 425

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا قدم الحساب مؤيدا بما يثبته وكانت المداخيل تزيد عن المصاريف أمكن للطرف الذي يقدم إليه أن يطلب من القاضي المنتدب إصدار أمر قابل للتنفيذ لاستخلاص هذه الزيادة دون أن يعتبر ذلك مصادقة منه على الحساب

CPC — المادة 425 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi