المادة 428

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين سنة من اليوم الذي صدرت فيه وتسقط بانصرام هذا الأجل . لكل محكوم له يرغب في تنفيذ الحكم حق الحصول على نسخة تنفيذية منه ، ونسخ عادية بعدد المحكوم عليهم . تسلم النسخة التنفيذية مختومة وموقعة من طرف كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم ، حاملة العبارة التالية " : سلمت طبقا للأصل ولأجل التنفيذ" . تسلم النسخ العادية للأحكام إلى كل طرف في الدعوى بطلب منه . يذكر في ملف كل دعوى حصول تسليم نسخة تنفيذية أو عادية للحكم الصادر فيها مع ذكر تاريخ التسليم وإسم الشخص الذي سلمت إليه

CPC — المادة 428 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi