تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين سنة من اليوم الذي صدرت فيه وتسقط بانصرام هذا الأجل . لكل محكوم له يرغب في تنفيذ الحكم حق الحصول على نسخة تنفيذية منه ، ونسخ عادية بعدد المحكوم عليهم . تسلم النسخة التنفيذية مختومة وموقعة من طرف كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم ، حاملة العبارة التالية " : سلمت طبقا للأصل ولأجل التنفيذ" . تسلم النسخ العادية للأحكام إلى كل طرف في الدعوى بطلب منه . يذكر في ملف كل دعوى حصول تسليم نسخة تنفيذية أو عادية للحكم الصادر فيها مع ذكر تاريخ التسليم وإسم الشخص الذي سلمت إليه
المادة 428
قانون المسطرة المدنية
