تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم المملكة في مجموع التراب الوطني بناء على طلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه . يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أو إذا اقتضى الحال وفقا لمقتضيات الفصل 439 من هذا القانون . يكلف قاض بمتابعة إجراءات التنفيذ يعين من طرف رئيس المحكمة الابتدائية باقتراح من الجمعية العامة .170 يمكن لمحكمة الاستيناف أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمة ابتدائية .171 - 169 تم تعديل الفصل 428 أعلاه بموجب القانون رقم 18.82 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.82.222 بتاريخ 9 محرم 5( 1405 أكتوبر )1984 ؛ الجريدة الرسمية عدد 3771 بتاريخ 15 جمادى الأولى 6( 1405 فبراير ،)1985 ص .170 - 170 تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة الثالثة من الفصل 429 أعلاه بموجب القانون رقم ،72.03 سالف الذكر . - 102 - الفصل 172430 لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما . يجب على المحكمة التي يقدم إليها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته ، وأن تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي . غير أنه بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ ، يتم تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان تنفيذ الحكم أو لمحل إبرام عقد الزواج . يستدعي رئيس المحكمة ، أو من ينوب عنه ، المدعى عليه عند الاقتضاء . يبت رئيس المحكمة ، أو من ينوب عنه ، في الطلب داخل أجل أسبوع من إيداعه . الأمر الصادر يمنح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي ، في هذه الحالة ، يكون غير قابل لأي طعن في الجزء المتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية ، ما عدا من طرف النيابة العامة . مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة ، يكون الأمر قابلا للاستئناف داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف . يجب على كتابة الضبط أن توجه مقال الاستئناف ، مع المستندات المرفقة ، إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ إيداع مقال الاستئناف . يبت الرئيس الأول ، أو من ينوب عنه ، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف . لا يقبل القرار الصادر الطعن بالتعرض
المادة 429
قانون المسطرة المدنية
