نم قانون المسطرة المدنية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.118 بتاريخ 7 ذي الحجة 9( 1440 أغسطس ،)2019 الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 24 ذو الحجة 26( 1440 أغسطس ،)2019 ص 5897 ؛ -4 القانون رقم 1.13 بنسخ وتعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.14 بتاريخ 4 جمادى الأولى 6( 1435 مارس )2014 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 20( 1435 مارس ،)2014 ص .3229 -5 القانون رقم 100.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.53 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 10( 1434 ماي )2013 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6156 بتاريخ 19 رجب 30( 1434 ماي ،)2013 ص 4362 ؛ -6 اسـتدراك خـطـأ وقـع بـالـجـريـدة الـرسـمـيـة عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 ( 5 سبتمبر )2011 ص 4390 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6099 بتاريخ 27 ذو الحجة 12( 1433 نوفمبر ،)2012 ص 5844 ؛ -7 القانون رقم 14.12 المتمم بمقتضاه الفصلان 50 و 375 من قانون المسطرة المدنية الـصـادر بـتـنـفـيـذه ظـهير شريف رقم 1.12.22 بتاريخ 13 من رمضان 1433 ( 2 أغـسـطـس )2012 ؛ الـجريدة الرسمية عدد 6078 بتاريخ 11 شوال 1433 ( 30 أغسطس ،)2012 ص 4632 ؛ -2- -8 القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 بتاريخ 2 ربيع الأول 27( 1377 سبتمبر )1957 بشأن المجلس الأعلى ، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.170 صادر في 27 من ذي القعدة 25( 1432 أكتوبر )2011 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 26( 1432 أكتوبر )2011 ص 5228 ؛ -9 القانون رقم 33.11 القاضي بتعديل الفصول 32 و 37 و 38 و 39 و 63 و 431 من قانون المسطرة المدنية ، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.153 بتاريخ 16 من رمضان 17 ( 1432 أغسطس )2011 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 5( 1432 سبتمبر ،)2011 ص 4389 ؛ -10 القانون رقم 35.10 بتغيير وتتميم قانون المسطرة المدنية كما صادق عليه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 ( 28 سبتمبر ،)1974 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.149 بتاريخ 16 من رمضان 17(1432 أغسطس )2011 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 5( 1432 سبتمبر ،)2011 ص 4387 ؛ -11 القانون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.07.169 بتاريخ 19 من ذي القعدة 30( 1428 نوفمبر ،)2007 الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 6( 1428 ديسمبر ،)2007 ص 3894 ؛ -12 القانون رقم ،25.05 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى ظهير شريف رقم 1.05.113 بتاريخ 20 من شوال 23( 1426 نوفمبر )2005 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5374 بتاريخ 28 شوال ( 1426 فاتح ديسمبر ،)2005 ص 3141 ؛ -13 القانون رقم 72.03 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 3( 1424 فبراير )2004 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 من ذي الحجة 5(1424 فبراير ،)2004 ص 453 ؛ -14 القانون رقم 19.02 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.109 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 13( 1423 يونيو ،)2002 الجريدة الرسمية عدد 5029 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 12( 1423 أغسطس ،)2002 ص 2263 ؛ -15 القانون رقم 48.01 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.12 بتاريخ 15 ذي القعدة 29( 1422 يناير )2002 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4977 بتاريخ 28 ذي القعدة 11( 1422 فبراير ،)2002 ص 249 ؛ -16 القانون رقم 85.00 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.00.345 بتاريخ 29 رمضان 26( 1421 ديسمبر )2000 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4866 بتاريخ 23 شوال 18( 1421 يناير ،)2001 ص 233 ؛ -3- -17 القانون رقم 15.00 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.00.327 بتاريخ 27 شعبان 24( 1421 نوفمبر )2000 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4858 بتاريخ 24 رمضان 21( 1421 ديسمبر ،)2000 ص 3411 ؛ -18 القانون المالي رقم 12.98 للسنة المالية 1999-1998 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.98.116 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 28( 1419 سبتمبر )1998 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4627 بتاريخ 13 جمادى الآخرة 5( 1419 أكتوبر ،)1998 ص 2682 ؛ -19 القانون المالي رقم 14.97 للسنة المالية 1998-1997 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.97.153 بتاريخ 24 من صفر 30( 1418 يونيو )1997 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4495 بتاريخ 24 صفر 30( 1418 يونيو ،)1997 ص 1671 ؛ -20 الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.346 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر )1993 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4222 بتاريخ 12 ربيع الآخر 1414 ( 29 سبتمبر ،)1993 ص 1832 ؛ -21 الظهير الشريف رقم 1.93.206 بتاريخ 22 من ربيع الأول 10( 1414 سبتمبر )1993 بمثابة قانون يتعلق بتغيير قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 15( 1414 سبتمبر ،)1993 ص 1619 ؛ -22 القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.91.225 بتاريخ 22 من ربيع الأول 10 ( 1414 سبتمبر )1993 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 3( 1414 نوفمبر ،)1993 ص 2168 ؛ -23 القانون رقم ،04.82 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.87.16 بتاريخ 22 من ربيع الأول 10( 1414 سبتمبر )1993 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4225 بتاريخ 4 جمادى الأولى 20( 1414 أكتوبر ،)1993 ص 2037 ؛ -24 القانون رقم ،18.82 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.82.222 بتاريخ 9 محرم 5( 1405 أكتوبر )1984 ؛ الجريدة الرسمية عدد 3771 بتاريخ 15 جمادى الأولى 6( 1405 فبراير ،)1985 ص 170 ؛ -25 القانون رقم ،24.80 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.80.348 بتاريخ 11 رجب 6( 1402 مايو )1982 ؛ الجريدة الرسمية عدد 3636 بتاريخ 15 رمضان 7( 1402 يوليوز ،)1982 ص 835 ؛ -26 القانون رقم ،9.78 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.78.952 بتاريخ 20 جمادى الأولى 18( 1399 أبريل )1979 ؛ الجريدة الرسمية عدد 3473 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 23( 1399 مايو ،)1979 ص .1439 -4- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 ( 28 شتنبر )1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية 1 الحمد لله وحده ، الطابع الشريف – بداخله : (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصل 102 منه ، أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي : الفصل الأول يصادق جنابنا الشريف على نص قانون المسطرة المدنية حسبما هو منشور كملحق بهذا الظهير بمثابة قانون . الفصل الثاني يجرى العمل بمقتضيات هذا القانون في جميع أنحاء المملكة ابتداء من 14 رمضان ( 1394 فاتح أكتوبر .)1974 الفصل الثالث تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم في تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة المنظمة لمساطر غير منصوص عليها في هذا القانون . غير أنه تطبق مقتضيات هذا القانون حتى في القضايا التي تنظمها نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة إذا لم يرد في هذه القوانين نص صريح خاص بها . الفصل الرابع إن الإحالات على مقتضيات النصوص التشريعية أو التنظيمية الملغاة بمقتضى هذا الظهير بمثابة قانون تسري على المقتضيات الموازية من القانون المضاف لهذا الظهير . - 1 الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر ، بتاريخ 13 رمضان 30( 1394 شتنبر ،)1974 ص .2741 -5- الفصل الخامس تلغى ابتداء من تاريخ تطبيق القانون المضاف لهذا الظهير جميع المقتضيات القانونية المخالفة أو التي قد تكون تكرارا لها وخاصة : ظهير 9 رمضان 12( 1331 غشت )1913 المتعلق بالمسطرة المدنية والنصوص التي تممته أو غيرته؛
المادة 430
قانون المسطرة المدنية
