المادة 431

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يقدم الطلب - إلا إذا نصت مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات الدبلوماسية على غير ذلك - بمقال يرفق بما يلي : - 1 نسخة رسمية من الحكم؛ - 171 تم تعديل الفصل 429 أعلاه بموجب القانون رقم ،18.82 سالف الذكر . -172 تم تغيير وتتميم الفصل 430 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 61.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.118 بتاريخ 7 ذي الحجة 9( 1440 أغسطس ،)2019 الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 24 ذو الحجة 26( 1440 أغسطس ،)2019 ص .5897 - 103 - - 2 أصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه؛ - 3 شهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض والاستيناف والطعن بالنقض؛ - 4 ترجمة تامة إلى اللغة العربية عند الاقتضاء للمستندات المشار إليها أعلاه مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف . يصدر الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذية في جلسة علنية . يكون الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية غير قابل للطعن ، ماعدا من لدن النيابة العامة

CPC — المادة 431 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi