المادة 432

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تكون العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين أيضا قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد إعطائها الصيغة التنفيذية ضمن الشروط المقررة في الفصول السابقة

CPC — المادة 432 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi