المادة 434

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يتابع التنفيذ إذا كان الحكم قد صدر في نفس القضية لفائدة أطراف لها مصالح مختلفة ضد المحكوم عليه بالنسبة للكل ويقسم كاتب الضبط الناتج بين المستفيدين طبقا للأحكام الصادرة لهم من المحكمة . - 173 تم تتميم الفصل 431 أعلاه بموجب القانون رقم ،33.11 سالف الذكر . - 174 تم تعديل الفصل 433 أعلاه بموجب القانون رقم ،18.82 سالف الذكر