يتابع التنفيذ إذا كان الحكم قد صدر في نفس القضية لفائدة أطراف لها مصالح مختلفة ضد المحكوم عليه بالنسبة للكل ويقسم كاتب الضبط الناتج بين المستفيدين طبقا للأحكام الصادرة لهم من المحكمة . - 173 تم تتميم الفصل 431 أعلاه بموجب القانون رقم ،33.11 سالف الذكر . - 174 تم تعديل الفصل 433 أعلاه بموجب القانون رقم ،18.82 سالف الذكر
المادة 434
قانون المسطرة المدنية
