تسلم نسخة تنفيذية واحدة ، ويجوز لمن فقدها أن يحصل على نسخة تنفيذية ثانية بمقتضى قرار يصدره قاضى المستعجلات بعد استدعاء جميع ذوي المصلحة
المادة 435
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
تسلم نسخة تنفيذية واحدة ، ويجوز لمن فقدها أن يحصل على نسخة تنفيذية ثانية بمقتضى قرار يصدره قاضى المستعجلات بعد استدعاء جميع ذوي المصلحة