المادة 435

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تسلم نسخة تنفيذية واحدة ، ويجوز لمن فقدها أن يحصل على نسخة تنفيذية ثانية بمقتضى قرار يصدره قاضى المستعجلات بعد استدعاء جميع ذوي المصلحة