المادة 442

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا توفي المستفيد من الحكم قبل التنفيذ أخطر الورثة الرئيس مثبتين صفتهم ، فإذا قام نزاع حول إثبات هذه الصفة قرر القاضي متابعة التنفيذ مع إيداع القدر المحصل عليه بكتابة الضبط . يأمر القاضي العون المكلف بالتنفيذ بإجراء حجز تحفظي صيانة لحقوق التركة

CPC — المادة 442 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi