المادة 443

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا توفي المنفذ عليه قبل التنفيذ الكلي أو الجزئي بلغ العون المكلف بالتنفيذ الحكم إلى الورثة المعروفين ولو كان قد بلغ لموروثهم وذلك قصد القيام بالتنفيذ ضمن الشروط المقررة في الفصل ،440 ويتعين إجراء حجز تحفظي على أموال التركة . يواصل التنفيذ الجبري الذي يبدأ ضد المنفذ عليه وقت موته على تركته . إذا تعلق الأمر بإجراءات التنفيذ التي يلزم لها استدعاء المنفذ عليه وكان الوارث أو مكان إقامته مجهولا بحث عنه بكل الوسائل . تتبع نفس الإجراءات إذا مات المنفذ عليه قبل بدء التنفيذ وكان الوارث أو مكان إقامته غير معروف

CPC — المادة 443 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi