إذا كان التنفيذ معلقا على تأدية يمين أو تقديم ضمان من قبل الدائن فلا يبدأ قبل إثبات القيام بذلك . - 176 تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة الأولى من الفصل 440 أعلاه بموجب القانون رقم ،72.03 سالف الذكر
المادة 444
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
إذا كان التنفيذ معلقا على تأدية يمين أو تقديم ضمان من قبل الدائن فلا يبدأ قبل إثبات القيام بذلك . - 176 تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة الأولى من الفصل 440 أعلاه بموجب القانون رقم ،72.03 سالف الذكر