المادة 444

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا كان التنفيذ معلقا على تأدية يمين أو تقديم ضمان من قبل الدائن فلا يبدأ قبل إثبات القيام بذلك . - 176 تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة الأولى من الفصل 440 أعلاه بموجب القانون رقم ،72.03 سالف الذكر