يباشر التنفيذ على الأموال المنقولة فإن لم تكف أو لم توجد ، أجرى على الأموال العقارية . غير أنه يقع التنفيذ إذا كان للدين ضمان عيني عقاري مباشرة على العقار المحمل به
المادة 445
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
يباشر التنفيذ على الأموال المنقولة فإن لم تكف أو لم توجد ، أجرى على الأموال العقارية . غير أنه يقع التنفيذ إذا كان للدين ضمان عيني عقاري مباشرة على العقار المحمل به