المادة 445

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يباشر التنفيذ على الأموال المنقولة فإن لم تكف أو لم توجد ، أجرى على الأموال العقارية . غير أنه يقع التنفيذ إذا كان للدين ضمان عيني عقاري مباشرة على العقار المحمل به