المادة 446

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم شيء منقول أو كمية من منقولات معينة ، أو أشياء قابلة للاستهلاك سلمت للدائن