إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم شيء منقول أو كمية من منقولات معينة ، أو أشياء قابلة للاستهلاك سلمت للدائن
المادة 446
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم شيء منقول أو كمية من منقولات معينة ، أو أشياء قابلة للاستهلاك سلمت للدائن