المادة 447

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم عقار أو نقل ملكيته أو التنازل عنه نقلت حيازته إلى الدائن ، ويجب أن ترد الأشياء المنقولة التي لا يشملها هذا التنفيذ إلى المنفذ عليه ، أو أن توضع تحت تصرفه خلال أجل ثمانية أيام ، فإذا رفض تسلمها بيعت بالمزاد وأودع الثمن الصافي في كتابة الضبط

CPC — المادة 447 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi