إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم عقار أو نقل ملكيته أو التنازل عنه نقلت حيازته إلى الدائن ، ويجب أن ترد الأشياء المنقولة التي لا يشملها هذا التنفيذ إلى المنفذ عليه ، أو أن توضع تحت تصرفه خلال أجل ثمانية أيام ، فإذا رفض تسلمها بيعت بالمزاد وأودع الثمن الصافي في كتابة الضبط
المادة 447
قانون المسطرة المدنية
