المادة 448

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف إلزاما بالامتناع عن عمل ، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره ، وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها . يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته

CPC — المادة 448 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi