لا يجوز للغير الذي يكون حائزا للشيء الذي يجري عليه التنفيذ ، استنادا إلى ما يدعيه من رهن حيازي أو امتياز على هذا الشيء ، أن يتعرض على الحجز وإنما له أن يتمسك بحقوقه عند توزيع الثمن
المادة 449
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
لا يجوز للغير الذي يكون حائزا للشيء الذي يجري عليه التنفيذ ، استنادا إلى ما يدعيه من رهن حيازي أو امتياز على هذا الشيء ، أن يتعرض على الحجز وإنما له أن يتمسك بحقوقه عند توزيع الثمن