المادة 449

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

لا يجوز للغير الذي يكون حائزا للشيء الذي يجري عليه التنفيذ ، استنادا إلى ما يدعيه من رهن حيازي أو امتياز على هذا الشيء ، أن يتعرض على الحجز وإنما له أن يتمسك بحقوقه عند توزيع الثمن