المادة 450

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يأذن الرئيس لعون التنفيذ في فتح أبواب المنازل والغرف ، والأثاث لتسهيل التفتيش في حدود ما تقتضيه مصلحة التنفيذ