يأذن الرئيس لعون التنفيذ في فتح أبواب المنازل والغرف ، والأثاث لتسهيل التفتيش في حدود ما تقتضيه مصلحة التنفيذ
المادة 450
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
يأذن الرئيس لعون التنفيذ في فتح أبواب المنازل والغرف ، والأثاث لتسهيل التفتيش في حدود ما تقتضيه مصلحة التنفيذ