لا يمكن في غير حالة الضرورة الثابتة ثبوتا قطعيا بموجب أمر من الرئيس إجراء حجز قبل الخامسة صباحا وبعد التاسعة ليلا ولا خلال أيام العطل المحددة بمقتضى القانون .177 الباب الرابع : حجز المنقولات والعقارات الفرع الأول : الحجز التحفظي
المادة 451
قانون المسطرة المدنية
