يصدر الأمر المبني على الطلب بالحجز التحفظي من رئيس المحكمة الابتدائية ، ويحدد هذا الأمر ولو على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه ويبلغ هذا الأمر وينفذ دون تأخير
المادة 452
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
يصدر الأمر المبني على الطلب بالحجز التحفظي من رئيس المحكمة الابتدائية ، ويحدد هذا الأمر ولو على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه ويبلغ هذا الأمر وينفذ دون تأخير