المادة 453

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات والعقارات التي انصب عليها ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه ويكون نتيجة لذلك كل تفويت تبرعا أو بعوض مع وجود الحجز باطلا وعديم الأثر

CPC — المادة 453 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi