المادة 460

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يجري العون المكلف بالتنفيذ ، حجزا على أموال المدين وفقا لمقتضيات الفصلين 455 و 456 إذا امتنع المدين بعد التبليغ المقرر طبقا لمقتضيات الفصل 440 من إبراء ذمته أو لم ينفذ التزامه المتعلق بتأدية ما بذمته سواء كان هناك حجز تحفظي أم لا