المادة 461

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يمكن باستثناء النقود المسلمة للعون المكلف بالتنفيذ أن تبقى الحيوانات والأشياء المحجوزة تحت حراسة المنفذ عليه إذا وافق الدائن على ذلك أو كان من شأن طريقة أخرى غير هذه أن تتسبب في مصاريف باهظة ، ويمكن أيضا أن تسلم إلى حارس بعد إحصائها عند الاقتضاء . يمنع على الحارس تحت طائلة استبداله والحكم عليه بتعويض عن الضرر استعمال الحيوانات والأشياء المحجوزة أو استغلالها لمصلحته ما لم يأذن له الأطراف بذلك

CPC — المادة 461 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi