المادة 467

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا كان الحجز الثاني أوفر من الأول ضما معا عدا إذا كان بيع الأشياء المحجوزة سابقا قد وقع الإعلان عنه ، وعلى كل فإن الطلب الثاني يعد بمثابة تعرض على الأموال المتحصلة من البيع وتكون محل توزيع

CPC — المادة 467 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi