المادة 468

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا ادعى الأغيار ملكية المنقولات المحجوزة فإن العون المكلف بالتنفيذ يوقف بعد الحجز البيع إذا كان طلب الإخراج مرفقا بحجج كافية ويبت الرئيس في كل نزاع يقع حول ذلك . إذا أمر الرئيس بالتأجيل وجب على طالب الإخراج أن يقدم طلب الاستحقاق إلى محكمة مكان التنفيذ داخل ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور الأمر وإلا فتواصل الإجراءات . لا تتابع الإجراءات عند الاقتضاء إلا بعد الحكم في هذا الطلب . ب) حجز العقارات

CPC — المادة 468 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi