المادة 469

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

لا يقع البيع الجبري للعقارات إلا عند عدم كفاية المنقولات عدا إذا كان المدين مستفيدا من ضمان عيني . إذا سبق حجز العقار تحفظيا بلغ العون المكلف بالتنفيذ بالطريقة العادية تحول هذا الحجز إلى حجز تنفيذي عقاري للمنفذ عليه شخصيا ، أو في موطنه أو محل إقامته . إذا لم يتأت التبليغ طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة أجريت المسطرة طبقا لما هو مقرر في الفصل

CPC — المادة 469 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi