المادة 473

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يخطر في حالة الشياع عون التنفيذ في حدود الإمكان شركاء المنفذ عليه في الملكية بإجراءات التنفيذ المباشرة ضد شريكهم حتى يتسنى لهم المشاركة في السمسرة