بمجرد ما يقع الحجز العقاري أو ينصرم أجل الشهر المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل 471 فإن عون التنفيذ يقوم بعد تهيئ دفتر التحملات بإجراء الإشهار القانوني على نفقة الدائن ويبين الإعلان عن المزاد تاريخ افتتاحه ، وإيداع محضر الحجز ووثائق الملكية بكتابة الضبط وكذلك شروط البيع . يبلغ إلى العموم المزاد والبيع : - 1 بتعليق : أ) على باب مسكن المحجوز عليه وعلى كل واحد من العقارات المحجوزة وكذا في الأسواق المجاورة لكل عقار من هذه العقارات؛ ب) باللوحة المخصصة للإعلانات في المحكمة الابتدائية التي يوجد مقرها بمحل التنفيذ؛ ج) بمكاتب السلطة الإدارية المحلية . - 2 بكل وسائل الإشهار (في الصحافة والإذاعة )... المأمور بها عند الاقتضاء من طرف الرئيس حسب أهمية الحجز . يتلقى العون المكلف بالتنفيذ العروض بالشراء إلى إقفال محضر المزاد ويثبتها حسب ترتيبها التاريخي في أسفل محضر الحجز
المادة 474
قانون المسطرة المدنية
