المادة 484

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يجب أن يقدم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة وتتبع في هذا الطعن نفس المسطرة المشار إليها في الفصل السابق المتعلقة بدعوى الاستحقاق . يحكم على المدعي الذي خسر دعواه في هذه الحالة أو تلك بالمصاريف المتسببة عن مواصلة الإجراءات دون مساس بالتعويضات

CPC — المادة 484 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi