المادة 485

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا لم ينفذ الراسي عليه المزاد شروط المزايدة أنذر بذلك فإن لم يستجب خلال عشرة أيام أعيد البيع تحت مسؤوليته وعهدته