يترتب عن المزايدة الجديدة فسخ الأولى بأثر رجعي . يلزم المشتري المتخلف بأداء الفرق إن كان الثمن الذي رست به المزايدة الجديدة أقل من الأولى دون أن يكون له حق طلب ما قد ينتج من زيادة . - 116 - الباب الخامس : الحجز لدى الغير
المادة 487
قانون المسطرة المدنية
