المادة 487

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يترتب عن المزايدة الجديدة فسخ الأولى بأثر رجعي . يلزم المشتري المتخلف بأداء الفرق إن كان الثمن الذي رست به المزايدة الجديدة أقل من الأولى دون أن يكون له حق طلب ما قد ينتج من زيادة . - 116 - الباب الخامس : الحجز لدى الغير

CPC — المادة 487 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi