يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على مبالغ ومستندات لمدينه والتعرض على تسليمها له . غير أنه لا يقبل التحويل والحجز فيما يلي : - 1 التعويضات التي يصرح القانون بأنها غير قابلة للحجز؛ - 2 النفقات؛ - 3 المبالغ التي تسبق أو ترد باعتبارها مصاريف مكتب أو جولة أو تجهيز أو تنقل أو نقل؛ - 4 المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف أنفقها عامل مستخدم بصفة مستمرة أو مؤقتة بمناسبة عمله؛ - 5 المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف سينفقها الموظفون أو الأعوان المساعدون في تنفيذ مصلحة عامة أو مصاريف أنفقوها بمناسبة عملهم؛ - 6 جميع التعويضات والمنح وجميع ما يضاف أو يلحق بالأجور والرواتب كتعويضات عائلية؛ - 7 رأس مال الوفاة المؤسس بالمرسوم رقم 2.98.500 الصادر في 14 من شوال ( 1419 فاتح فبراير )1999 يحدث بموجبه نظام رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة 179 ؛ - 8 المعاشات المدنية للدولة المؤسسة بالقانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 30( 1391 دجنبر )1971 باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 39 من القانون المذكور . - 9 المعاشات العسكرية المنظمة بالقانون رقم 013.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 ( 30 دجنبر 180)1971 باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 42 من القانون المذكور . - 179 أصبح مفعول المرسوم المذكور أعلاه ساريا ابتداء من 4 ذي الحجة 22( 1419 مارس ،)1999 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عدد 4675 ؛ وقد ألغت المادة 13 من نفس المرسوم ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام التنظيمية المنافية له ولاسيما القرار الوزيري الصادر بتاريخ 22 صفر 4( 1369 دجنبر )1949 بإحداث رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المتوفين . - 117 - - 10 معاشات التقاعد أو العجز الممنوحة من القطاع الخاص ولو كان المستفيد منها لم يشارك في إنشائها بمبالغ سبق دفعها . ومع ذلك يجوز حجز وتحويل هذه المعاشات بنفس الشروط والحدود الخاصة بالأجور . ويجوز أن يصل الحد القابل للحجز والتحويل لفائدة المؤسسات الصحية أو بيوت إيواء العجزة لاستيفاء مقابل العلاج أو إقامة بها إلى 50 في المائة إن كان صاحبها متزوجا وإلى 90 في المائة في الحالات الأخرى . لا يقبل بصفة عامة التحويل والحجز جميع الأشياء التي يصرح القانون بعدم قابليتها لذلك
المادة 488
قانون المسطرة المدنية
