المادة 491

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يتم حجز ما للمدين لدى الغير بناء على سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب بشرط الرجوع إليه عند وجود صعوبة

CPC — المادة 491 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi