المادة 492

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يبلغ أحد أعوان كتابة الضبط الحجز لدى الغير للمدين ويسلم له نسخة مختصرة من السند إن كان أو نسخة من إذن القاضي ، ويبلغ الحجز كذلك إلى المحجوز لديه ، أو إذا تعلق الأمر بأجور أو مرتبات إلى نائبه أو المكلف بأداء هذه الأجور أو المرتبات في المكان الذي يعمل فيه المدين المحجوز عليه ، وينص الحجز على المبلغ الواقع عليه . - 180 انظر القانون رقم 49.05 بتغيير القانون رقم 013.71 الصادر في 12 ذي القعدة 30( 1391 دجنبر )1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية ، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.06.03 بتاريخ 15 محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 23( 1427 فبراير ،)2006 ص

CPC — المادة 492 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi