يبرئ المحجوز لديه في حالة وجود مبلغ كاف لتسديد جميع التعرضات المقبولة ذمته بأدائه بين يدي المتعرضين مبالغ ديونهم بما فيها رأس المال والتوابع التي تقررها المحكمة . - 181 تم تغيير وتتميم الفصل 494 أعلاه بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.346 بتاريخ 22 ربيع الأول 10( 1414 سبتمبر )1993 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4222 بتاريخ 12 ربيع الآخر 29( 1414 سبتمبر ،)1993 ص .1832 - 119 - إذا لم يكن المبلغ كافيا فإن المحجوز لديه تبرأ ذمته بإيداعه المبلغ في كتابة الضبط حيث يوزع على الدائنين بالمحاصة
المادة 495
قانون المسطرة المدنية
