المادة 496

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يمكن في كل الأحوال للطرف المحجوز عليه أن يطلب من قاضي المستعجلات إذنا بتسلم مبالغ من المحجوز لديه رغم التعرض على شرط أن يودع في كتابة الضبط أو لدى شخص معين باتفاق الأطراف مبلغا كافيا يحدده الرئيس لتسديد أسباب الحجز لدى الغير احتماليا وذلك في حالة ما إذا أقر المحكوم عليه أو ثبت أنه مدين . ينص على الأمر الصادر بالسجل المنصوص عليه في الفصل .493 تبرأ ذمة المحجوز لديه بمجرد تنفيذ الأمر الاستعجالي وتنقل آثار الحجز لدى الغير إلى الغير الحائز . الباب السادس : الحجز الارتهاني

CPC — المادة 496 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi