المادة 497

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يمكن للمكري بصفته مالكا أو بأية صفة أخرى لعقار أو أرض فلاحية كلا أو بعضا أن يعمل بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية على إيقاع حجز ارتهاني لضمان الأكرية المستحقة والأمتعة والمنقولات والثمار الكائنة في ذلك العقار المكرى أو الموجودة بهذه الأرض .182 يمكن أن يمتد هذا الحجز بنفس الإذن إلى المنقولات التي كانت أثاثا للدار أو مستعملة في الاستغلال الزراعي إذا كانت قد نقلت بدون رضى المكري الذي يحتفظ إزاءها بحق الامتياز الذي يقرره القانون الواجب التطبيق في النازلة