إذا أجر المكتري الأصلي للغير أمكن تمديد مفعول الحجز الارتهاني بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية إلى أمتعة المكترين الفرعيين المجهزة بها الأماكن التي يشغلونها وكذلك إلى ثمار الأراضي المكراة لهم كراء فرعيا لضمان الأكرية المستحقة على المكتري الأصلي . غير أنه يمكن للمكترين الفرعيين الحصول على رفع اليد عن هذا الحجز بعد الإدلاء بما يبرر تأدية ما عليهم من كراء دون غش للمكتري الأصلي ، ولا يمكن لهم أن يدفعوا بالأداءات الصادرة عنهم مسبقا إن كانت .183 - 182 تم تغيير الفقرة الأولى من الفصل 497 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ،1.93.206 سالف الذكر . - 183 تم تغيير الفصل 498 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ،1.93.206 سالف الذكر
المادة 498
قانون المسطرة المدنية
