المادة 499

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يطلب الحجز الارتهاني بمقال وفقا لإجراءات الحجز التنفيذي ويمكن تعيين المحجوز عليه حارسا . غير أنه لا يمكن بيع الأشياء المحجوزة إلا بعد تصحيح الحجز الارتهاني بحكم من المحكمة الابتدائية للمحل الذي أقيم فيه الحجز وبعد استدعاء المدين بصفة قانونية . الباب السابع : الحجز الاستحقاقي

CPC — المادة 499 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi