إذا تعرض الحائز على الحجز أوقف التنفيذ ورفعت الصعوبة أمام رئيس المحكمة الابتدائية الذي أذن به ، غير أنه يمكن للعون المكلف بالتنفيذ إقامة حارس على الأبواب إلى حين البت
المادة 501
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
إذا تعرض الحائز على الحجز أوقف التنفيذ ورفعت الصعوبة أمام رئيس المحكمة الابتدائية الذي أذن به ، غير أنه يمكن للعون المكلف بالتنفيذ إقامة حارس على الأبواب إلى حين البت