المادة 501

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا تعرض الحائز على الحجز أوقف التنفيذ ورفعت الصعوبة أمام رئيس المحكمة الابتدائية الذي أذن به ، غير أنه يمكن للعون المكلف بالتنفيذ إقامة حارس على الأبواب إلى حين البت

CPC — المادة 501 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi