المادة 502

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يتم الحجز الاستحقاقي بنفس الطريقة التي يتم بها الحجز التنفيذي ، ويمكن تعيين المحجوز عنده حارسا . يقدم طلب تصحيح الحجز أمام المحكمة الابتدائية التي أصدر رئيسها الأمر المشار إليه في الفصل .500 غير أنه إذا كان الحجز مرتبطا بدعوى مقامة لدى القضاء فإن طلب التصحيح يجب أن يقدم إلى المحكمة المحالة عليها الدعوى . - 184 تم تغيير الفصل 500 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ،1.93.206 سالف الذكر . - 185 تم تغيير الفصل 501 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ،1.93.206 سالف الذكر

CPC — المادة 502 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi