المادة 503

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يثبت حكم التصحيح حق مدعي الاستحقاق إذا اعتبر أن الطلب مبني على أساس ويأمر برد الأشياء المنقولة إليه . يصدر الحكم انتهائيا أو ابتدائيا وفق القواعد العادية للاختصاص باعتبار قيمة الأشياء المدعى استحقاقها . الباب الثامن : التوزيع بالمحاصة