المادة 504

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يتعين على الدائنين إذا كانت المبالغ المحجوزة لدى الغير ، أو ثمن بيع الأشياء المحجوزة لا يكفي لوفاء حقوقهم جميعا أن يتفقوا مع المحجوز عليه خلال ثلاثين يوما من التبليغ الذي يوجه إليهم بناء على طلب رئيس المحكمة المختصة على التوزيع بالمحاصة

CPC — المادة 504 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi