يتعين على الدائنين إذا كانت المبالغ المحجوزة لدى الغير ، أو ثمن بيع الأشياء المحجوزة لا يكفي لوفاء حقوقهم جميعا أن يتفقوا مع المحجوز عليه خلال ثلاثين يوما من التبليغ الذي يوجه إليهم بناء على طلب رئيس المحكمة المختصة على التوزيع بالمحاصة
المادة 504
قانون المسطرة المدنية
